عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته: تزوجي فلان. كناية طلاق لا يقع إلا بالنية
أنا وزوجتي دائما في شجار وطبائعنا مختلفة، وأخي طلق زوجته حيث أخي وزوجته مختلفان في الطبائع ودائما في شجار، وذات مرة قلت لزوجتي خلاص طالما أنا وأنت طبائعنا مختلفة وأنا وزوجة أخي قد تكون طبائعنا واحدة، أنت تزوجي أخي وأنا سأتزوج زوجة أخي المطلقة، حيث قد طلقها منذ 3 سنوات، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: تزوجي ـ كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، جاء في كتاب الأم للشافعي: ولو قال لها اذهبي وتزوجي، أو تزوجي من شئت لم يكن طلاقاً حتى يقول أردت به الطلاق. انتهى.
وبناء على ذلك، فقولك لزوجتك: خلاص أنت تزوجي أخي ـ لا يلزم فيه طلاق طالما أنك لم تكن تنويه كما ذكرتَ، وبالتالى فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت، لكن ننصحك بالبعد عن مثل هذه العبارات، كما ننصحك بالصبر على زوجتك، وأن تعلم أن الطلاق ليس هو الحل الأمثل للخلاف بين الزوجين، بل ينبغي التغلب على الخلاف بينهما بواسطة التفاهم والصبر.
والله أعلم.