عنوان الفتوى : هل يطيب المال الحرام للوارث بموت المورث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم مال التركة المكتسب عن طريق غير شرعي كالسرقة من البنك أو بيع المحرمات وغيره مع علم الورثة بذلك؟ هل ينتفع به الورثة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الوارث لا يدري من أين اكتسب مورثه المال فهو حلال له لأنه محمول على الأصل، ولا يجب عليه البحث والتنقيب عن مصدره.

قال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى. 

وأما إن كان يعلم حرمة المال لكونه أخذ بطريق الحرام فإن موت المورث لا يطيبه للوارث كما بينا في الفتوى رقم : 9616 . وبالتالي فعلى الوارث صرف ذلك المال الحرام في وجوه الخير ودفعه إلى الفقراء والمساكين وليس له أن يأخذ منه لنفسه ما لم يكن فقيرا.

 جاء في المجموع للإمام النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً، على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء