عنوان الفتوى : يحرم الخلوة بالأجنبية وإن كانت رتقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم الاختلاء بالمرأة الرتقاء ـ التي لا يوجد لها إلا مجرى البول؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلوة بالأجنبية محرمة باتفاق أهل العلم ولو لم يخش معها حصول الفاحشة، جاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. انتهى.

 وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.

وجاء في فيض القدير للمناوي: ألا لا يخلون رجل بامرأة ـ أي أجنبية ـ إلا كان الشيطان ثالثهما ـ بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم. انتهى.

والمرأة الأجنبية تحرم ملامستها والنظر إلى عورتها كما يحرم الاستمتاع بها على أي وجه كان، فعلم من ذلك أن المرأة الرتقاء توجد فيها علة تحريم الخلوة، وبالتالي فهي غير مستثناة.

والله أعلم.