عنوان الفتوى : الورثة هم: الزوجة والبنات والأخ الشقيق فقط
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخوين من الأب محجوبان بالأخ الشقيق، فالورثة هم: الأخ الشقيق والبنات والزوجة.. للزوجة ثمن التركة، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللبنات الثلثان منها، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
والباقي للأخ الشقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما (120) للزوجة منها خمسة عشر سهما (15) وللأخ الشقيق خمسة وعشرون سهما (25) ولكل بنت ستة عشر سهما (16).
ثم إننا ننبهك أخي الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.