عنوان الفتوى : حكم نسبة الولد إلى الزاني إذا بادر بالزواج بمن زنى بها بعد تبين حملها
السادة الأفاضل سؤالي: أثناء فترة الخطوبة عاشرت خطيبتي معاشرة الأزواج، ومن حسن قضاء الله أنني سافرت بعدها لأعمل في بلد عربي وعرفت منها أن الله قدر عليها أن تحمل، ومن ستر الله علينا وعلى أهلينا أنني أرسلت إلى أهلها بطلب إتمام الزواج بوكيل والحمد لله فوافقوا فأرسلت لها قبل أن يظهر الحمل عليها وجاءت إلي والحمد لله ورزقنا الله بطفلة جميلة عمرها الآن سبع سنوات، وبعدها بخمس سنوات رزقنا الله بتوأم ولدين، ونحن الآن في حياة هادئة أحافظ عليها وبشرع الله، فهل علينا إثم يوجب الكفارة أو ما هو الوضع الصحيح؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن المعاشرة تمت بينك وبين مخطوبتك بعد العقد عليها وقبل الزفاف فلا شيء عليكما في ذلك، فإن العقد الصحيح على المرأة يحلها لزوجها، وانظر الفتوى رقم: 2940.
أما إن كنت عاشرتها قبل العقد عليها فلا ريب أنكما وقعتما في الزنا، وهو من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة إذا استوفت شروطها، فكفارة ما وقعتما فيه من الزنا هي التوبة وشروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 39210.
كما أن جماهير أهل العلم على أن من زنا بامرأة فحملت من الزنا، فإن الحمل لا ينسب للزاني، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد توبتها ووضع حملها، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى صحة زواج الزاني ممن زنا بها حال حملها منه وأن ينسب له الولد، كما بيناه في الفتوى رقم: 134907.
والله أعلم.