عنوان الفتوى : تحريم الفوركس بسبب المحاذير الشرعية التي تكتنفه
لماذا الفوركس حرام إذا كانت الفائدة لا توجد ولا يوجد في معاملاتنا أي رسوم تبييت والحمد لله، ولا يوجد ربا، لأنه لا يوجد تبييت في المعاملات، ولا علاقة للفوركس بالسندات أبدا، وسماحة المفتي العم للملكة المتحدة أجاز قبضه عبر الأنترنت؟ إذا أين الحرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بتحريم التعامل بنظام الفوركس لأجل المحاذير الشرعية التي يتضمنها كإقراض الوسيط للعميل مع اشتراطه عليه أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لأن اشتراط منفعة تعود على المقرض بسبب القرض حرام، والقاعدة المتفق عليها هي كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومن المحاذير عدم حصول التقابض فيما يشترط له القبض كبيع العملات والذهب والفضة، وقد بينا ضوابط بيعها في النت ونحوه في الفتوى رقم: 71630.
لكن لو سلم نظام الفوركس من تلك المحاذير وغيرها مما بيناه في الفتوى رقم، 94817، فلا حرج فيه، وانظرالفتوى رقم: 104542.
والله أعلم.