عنوان الفتوى : حكم البيع قبل القبض وكيفية القبض
بالإحالة إلى الفتوى رقم 432654 والخاصة بتوكيل البنك. فما المقصود بقبض السلعة هل يجب أن آخذها خارج البنك من المخازن أم يكفي توقيع عقد الوكالة بعد توقيع عقد البيع ولكن في نفس الجلسة؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت البضاعة المشتراة طعاماً فلا بد من قبضها قبل بيعها، للحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه. وأما إذا كانت غير طعام، فقد اختلف العلماء في حكم بيعها قبل قبضها، فمنهم من أطلق منع بيع كل مبيع قبل قبضه، مستدلاً بقول ابن عباس راوي الحديث: وأحسب كل شيء مثله.
ومن العلماء من قصر منع البيع قبل القبض على الطعام، قصراً للحكم على النص، وهو مذهب الإمام مالك، ووافقه الكثيرون كما قال الإمام النووي.
فهي إذاً مسألة خلافية إن كان المبيع غير طعام، لكن الراجح لزوم قبض المبيع مطلقا قبل بيعه، والقبض للبضاعة يختلف بحسبها. فقبص المكيل والموزون يحصل باستيفائه كيلا أو وزنا وتمييزه عن غيره ولا يشترط نقله، وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط نقله وتحويله مع كيله أو وزنه وتمييزه.
جاء في المغني :{ مسألة }: (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنه) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: التخلية في ذلك قبض، وقد روي عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له كالعقار.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال. وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض. فذلك يعتبر قبضاً حكماً على ظاهر الرواية.
قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا. اهـ.
وأما ما ذكرت من توقيع عقد الوكالة للبنك في نفس جلسة عقد البيع . فهذا يدل على أن العميل يجري مع البنك تورقا على الورق وليس تورقا حقيقيا، وقد لا تكون السلعة موجودة ولا مملوكة للبنك كما هو شأن كثير من البنوك التي تجري عقود التورق . كما أن هذا قد يدخله في التورق المنظم والذي يكون البنك فيه ملزما بالقيام بالبيع عن العميل إما بالشرط النصي أو العرفي، والتورق المنظم غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 73211.
والله أعلم