عنوان الفتوى : حكم استفادة الموظف المسجل صوريا في الشركة من معاش التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال عن أني مسجل في شركة مقاولات أحد أقربائي من أجل التأمينات، وذلك لتوظيف السعودين نظام السعودة، مع العلم أني لم آخذ من الشركة أي مبلغ مالي لأني رافض للراتب بسبب أني لا أعمل لديهم، والشركة ترسل كل شهر للتأمينات المبلغ المشروط بين الشركة والتأمينات، وأنا عندي أعمال أترزق منها لكسب الرزق. وسمعت أنني إذا خدمت في الشركة أكثر من 30 سنة وطلبت التقاعد سوف أستلم التقاعد من التأمينات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبما أن المسألة  بينكما احتيال على القانون المذكور، فالظاهر أن المبلغ الذي يدفعه قريبك إلى التأمينات لا حق لك فيه، إلا أن يدفعه إليك عن رضى و طيب نفس منه، لأن المال ماله وأنت لا تستحقه ولا ما نتج عنه لأنك لا تعمل  أصلا، والمسألة صورية فحسب. وننصحك بسؤال علماء المملكة في هذا الأمر وعن مفاسد الاحتيال على هذا القانون وحكم ذلك .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به