عنوان الفتوى : حكم استفادة الموظف المسجل صوريا في الشركة من معاش التأمين
عندي سؤال عن أني مسجل في شركة مقاولات أحد أقربائي من أجل التأمينات، وذلك لتوظيف السعودين نظام السعودة، مع العلم أني لم آخذ من الشركة أي مبلغ مالي لأني رافض للراتب بسبب أني لا أعمل لديهم، والشركة ترسل كل شهر للتأمينات المبلغ المشروط بين الشركة والتأمينات، وأنا عندي أعمال أترزق منها لكسب الرزق. وسمعت أنني إذا خدمت في الشركة أكثر من 30 سنة وطلبت التقاعد سوف أستلم التقاعد من التأمينات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن المسألة بينكما احتيال على القانون المذكور، فالظاهر أن المبلغ الذي يدفعه قريبك إلى التأمينات لا حق لك فيه، إلا أن يدفعه إليك عن رضى و طيب نفس منه، لأن المال ماله وأنت لا تستحقه ولا ما نتج عنه لأنك لا تعمل أصلا، والمسألة صورية فحسب. وننصحك بسؤال علماء المملكة في هذا الأمر وعن مفاسد الاحتيال على هذا القانون وحكم ذلك .
والله أعلم.