عنوان الفتوى : المباشر ضامن وإن لم يتعمد
كنت أسوق باص(فان) في شارع سريع، وإذا بسيارة لاند كروزر تدخل أمامي في الشارع فجأة، فحرفت السيارة عنه حتى لا أصطدم به وأموت أنا وهو، وخرج الباص خارج الشارع وتدهور في شخص كان واقفا خارج الشارع ومات الشخص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ السائل هو من باشر القتل بالخطأ، وإن كان غيره هو المتسبب، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر وكان عليه الضمان.
جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي على الغير مباشرة هو من أقوى أسباب الضمان. كما اتفقوا في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات. فالقاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. اهـ.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 10132 التنبيه على أن حدوث الضرر نتيجة المباشرة يوجب التعويض مطلقاً. ولذلك قيل: "يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا". وقيل: "المباشر ضامن وإن لم يتعمد". وراجع للفائدة الفتوى رقم: 41748.
ولبيان ما يوجبه قتل الخطأ راجع الفتوى رقم: 1872.
والله أعلم.