عنوان الفتوى : حكم جمع الصلاة للمجاهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمجاهد أن يجمع الصلاة وهو غير مسافر أو مهاجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن السؤال يحتاج إلى مزيد توضيح لحال هذا المجاهد , فإنه إذا كان في حال الحرب والكر والفر فيشرع في حقه صلاة الخوف وقد بينا كيفيتها في الفتوى رقم: 159641 . ويشرع في حقه أيضا الجمع وقد بينا مشروعية الجمع حال الخوف في الفتوى رقم : 16360

أما إن لم يكن له عذر من خوف أو مرض أو مطر أو نحوهما فيكون كغيره لا يجوز الجمع في حقه.

 والله أعلم.