عنوان الفتوى : توفي عن ابنين وبنت واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1- إضافات أخرى : توفي والدى وترك بيتا مكونا من خمسة طوابق. الدور الأرضي منه عبارة عن محل مؤجر لأحد الأشخاص، وباقي الطوابق الأربعة كل طابق به شقة واحدة. أسكن أنا ابنه في أحد الأدوار وأخي في دور آخر وأختي في دور آخر، وشقة أبي خالية الآن بعد وفاته ولا يوجد ورثة آخرون. انتهى عقد ايجار المحل في الشهر السابق لوفاة أبي، ولم يكن أبي رحمه الله قد جدد عقد الإيجار مع المؤجر. الآن المؤجر يريد تجديد العقد بعد وفاة والدي. هل تأخذ أختي نصيبها الشرعي من الإيجار الجديد أم يكفي إرثها في شقتها فقط؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا تم تجديد العقد فإن لأختكم الحق في الأجرة وتأخذ منها بقدر نصيبها الشرعي من الميراث، لأن لها حقا في جميع متروك الأب، فتأخذ من الأجرة بقدر إرثها. والعمارة التي تركها والدكم تقسم بينكم القسمة الشرعية أي أن كل واحد منكم يكون له نصيب مشاع فيها بقدر نصيبه من الميراث، ولا تقسم بأخذ كل واحد منكم شقة إلا إذا تراضيتم على ذلك, وانظر الفتوى رقم: 104043.
وإذا لم يترك والدكم إلا من ذكر فإن تركته لابنيه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على خمسة أسهم , لكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد .

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء