عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت محرمة علي إلى يوم الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال زوجي وهو غاضب: أنت محرمة علي إلى يوم الدين ـ لأنه غاضب ولا يقصد ما يقول ولا يعلم ما معناه، ثم ندم في نفس الوقت، وقد تم الجماع بين الزوجين قبل التكفير عن هذا التحريم، وإن كانت عليه كفارة، فكيف نعمل بها ونحن في الخارج ولا نعلم أن هنا مساكين، ولو أرسلنا النقود إلى البلاد فسيستغرق وقتا طويلا؟ الرجاء الرد سريعا وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد تلفظ بتحريمك حال غضب شديد قد وصل به إلى حد أفقده الإدراك كالجنون فلا شيء عليه، وأما إن كان تلفظ مدركا لما يقول فقد اختلف أهل العلم في حكم التحريم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 14259.

وعليه، فإن كان زوجك لم يقصد بالتحريم الطلاق ولا الظهار، فإن عليه بالحنث كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.

وإذا لم يكن زوجك عارفا بمواضع المساكين فيمكنه أن يوكل غيره في إطعام عشرة مساكين، وذلك ميسور عن طريق الجمعيات الخيرية، وانظري الفتوى رقم: 78467.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"