عنوان الفتوى : حكم تحويل الطابق السفلي للمسجد لمعرض ريعه للمسجد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد أن تفتونا في هذ
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر من السؤال هو أن ما يسمى: بالجمعية المسجدية ـ هي الناظر على هذا الوقف ورأت أن التنازل عن الطابق السفلي لانتقال المسجد عنه إلى طابق أوسع منه للجان المذكورة هو المصلحة فتنازلها عنه لها جائز ـ إن شاء الله ـ وانظر الفتوى رقم: 163717.
وعليه، فلا حرج من إقامة هذا المعرض في الطابق المذكور، لأنه لم يعد مسجدا ـ كما هو ظاهر ـ فلا يمتنع البيع والشراء فيه، وانظرالفتوى رقم: 6639.
والله أعلم.