عنوان الفتوى : صورة من صور القروض الربوية( أسلفني وأسلفك)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم مقيم في بلد أوربي، عندي استفسار وأرجو مساعدتكم في الإجابة عنه، وأحتاج في ذلك إلى شيخ على دراية بالاقتصاد الإسلامي، إذا كان الأمر كذلك، أشكركم على التوضيح، اقترحت الشركة التي أعمل لحسابها منحة سنوية على الشكل التالي: أدفع مبلغ 100 € وتضيف عليها الشركة ضعفي قيمتها ـ 200 يورو ـ يتم وضع مجمل المبلغ: 300 يورو ـ في حساب مجمد في البنك، وبعد عام يمكنني سحب المبلغ الإجمالي:300 يورو ـ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المبلغ الذي تدفعه أنت يدخل في ملك الشركة في هذه المدة فمعنى ذلك أنك تقرضها على أن تقرضك وتنتفع هي بفوائد الحساب طيلة المدة أو تنتفعان معا، وهذا كله لا يجوز، وهي  مسألة ـ أسلفني وأسلفك ـ المحرمة، ولدخولها في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأما إذا كان المبلغ كله يوضع في حساب خاص بك لتنتفع أنت بفوائد المبلغ عند نهاية المدة فيحرم الدخول في هذه المعاملة من باب الحساب الربوي هذا، ومع هذا إذا انتهت المدة فيجوز أن تأخذ رأس المال منه وهو مبلغك والمنحة المقدمة من الشركة، أما الفوائد فتصرف في مصالح المسلمين العامة، وفي كل الأحوال يمنع الدخول في مثل هذا العقد الربوي. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي