عنوان الفتوى : حكم الزواج بالحامل من الزنا سترا عليها وللحيلولة دون قتلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مسلمة غير عربية حملت من شخص وهرب إلى بلده. فهل الزواج منها للستر عليها خشية الفضيحة له ثواب أم ماذا علما بأنها حامل وإن افتضح أمرها سوف يتم قطع رقبتها ؟ أم ماذا تفعل تلك المرأة ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه المرأة مطاوعة لهذا الرجل في الزنا فيجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، ويمكن مراجعة شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450. وأما الزواج منها فقد سبق أن بينا حكم الزواج من الزانية قبل الاستبراء وأقوال الفقهاء في هذه المسألة وذلك بالفتوى رقم: 116010 فراجعها. ومنها تعلم أن من الفقهاء من ذهب إلى صحة العقد، ولكن لا يلحق هذا الولد بمن تزوجها وإنما ينسب لأمه على كل حال حتى على قول من ذهب إلى أنه يحل لمن تزوجها وطؤها بعد الزواج منها وقبل وضع حملها، وسترى ذلك موضحا بالفتوى رقم: 50045.

  فإن كانت الحيلولة دون قتلها  غير الشرعي لا تتحق إلا بتزوجها، وكانت هنالك وسائل ستتخذ تقتضي أن لا ينسب هذا الولد إلى من سيتزوج منها، فنرجو في هذه الحالة أن يكون الأخذ بقول من أجاز تزوجها فيه سعة دفعا لهذا الحرج وارتكابا لأخف الضررين، وإن كنا لا نفتي بهذا القول في الحالات العادية، إلا أنه قد رخص بعض العلماء في الأخذ بما هو أيسر من أقوال الفقهاء عند الحاجة إلى ذلك من غير تتبع للرخص كما هو مبين بالفتوى رقم : 134759. ولا يجوز لمن تزوجها أن يطأها حتى تضع حملها كما أوضحنا بالفتوى المذكورة أولا. ويمكن لهذه المرأة أن تحتمي بمن تمكنه حمايتها ممن أراد بها سوءا في حال اكتشاف أمرها.

والله أعلم.