عنوان الفتوى : من أحكام الوقف
أنا وأخي نملك دارا نسكن فيها، نرغب في جعلها وقفا لدار أيتام أو عجزة بعد وفاتنا ووفاة زوجة أخي أيضا والساكنة معنا، وعند ذهابنا للوقف السني في العراق قال لنا موظف مسؤول بخلوة معنا الدولة كلها من اللصوص لم تفعلون هذا؟ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه النية حسنة، لكن الوقف بعد موت الواقف يعتبر وصية، والوصية لا تصح في أكثر من ثلث تركة الميت مالم يجزها باقي الورثة، وقد بينا الشروط المعتبرة لصحة الوقف في الفتوى رقم: 74508.
وأما مسألة صرف ريع الوقف فيتبع فيها شرط الواقف الذي لا يوجد في الشرع ما يعارضه، قال خليل المالكي في مختصره: واتبع شرط الواقف إن جاز.
وبالتالي، فإن كان الواقف قد اشترط فيها أن تكون مخصصة لهيئة أوأشخاص ولو خارج بلده، فيعمل بذلك ولا يجوز صرفها في غير ما حدده الواقف، لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه كما في القواعد الفقهية، ومعنى ذلك أن شرط الواقف يعامل معاملة نص الشارع من وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته وفي طريقة فهم المراد منه، وناظر الوقف أو متولي الوقف هو: من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف ولو أساء التصرف وخالف شرط الواقف فهو آثم وعليه وزر مخالفته وتعديه ولا يبطل ذلك أجر الواقف ولا يؤثر في نيته من وقفه، ولكن الواقف مطلوب منه أن يختار الناظر الثقة شخصا كان أو جهة.
والله أعلم.