عنوان الفتوى : توفي عن أب وأم وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 3 - إضافات أخرى : يصرف لأخي المتوفى راتب تقاعد ويذهب لأبي وأمي. هل يحق لبقية الورثة من هذا الراتب أفيدوني أثابكم الله؟ سؤال آخر :إذا كان أبي يأخذ ما يصرف لأمي من راتب ابنها المتوفى ولا يعطيها منه شيئا حتى إنها اشتكت لي من ذلك وأنا أكبر أبنائهم بعد المتوفى. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات كلهم محجوبون بالأب , فترث الأم السدس لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, والباقي للأب , فتقسم التركة على ستة أسهم (6) , للأم منها سهم واحد (1) , وللأب خمسة أسهم (5).  

أما بالنسبة لحكم الراتب التقاعدي فيختلف باختلاف طبيعة نظام التقاعد، وملخص ذلك ‏هو: أن راتب التقاعد إما أن يكون مخصوماً من أصل استحقاقات الموظف، فهو بمثابة ‏الدين له ، فهو ملك له، فيقسم كما تقسم باقي التركة، لأنه جزء منها. ‏
وإما أن يكون منحة من جهة العمل لأهل العامل بعد وفاته، فيجب حينئذ أن يصرف لمن ‏خصصته الجهة المذكورة له دون غيره.‏
وإما أن يكون خليطاً بأن يخصم منه شيء من أصل الاستحقاقات، وتتبرع جهة العمل ‏بشيء آخر، فما كان منه مخصوماً من الاستحقاقات، فهو جزء من التركة، يقسم كقسمتها، وما كان منه تبرعاً من جهة العمل، فهو حق لمن صرفته له دون غيره.

وأما أخذ أبيك الراتب كاملا  دون إسقاط أمك لحصتها فليس هذا من حقه، وينبغي أن يناصح وينبه على أن ذلك أكل مال بغير حق, وننصحك أن تسلك الطريقة الأرفق في نصحه وتذكيره بالله وحثه على إعطاء زوجته حقها .

ولا يفوتنا أن ننبهك أخي السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء