عنوان الفتوى : لا يجوز لغير المريض أخذ إجازة مرضية
مشكلتي أنني أعمل مدرسة في مدينة غير التي يعمل فيها زوجي وأنا أم لتوأم لا يتجاوز عمرهما 5 أشهر ولم تتم الموافقة على مطلب نقلي للعمل في نفس المدينة مع زوجي فقمت بأخذ إجازة مرضية طويلة المدة لأتمكن من المكوث في بيتي مع زوجي والعناية بطفلي مع العلم أنني غير مريضة، فما حكم الشرع في الأجر الذي أتقاضاه؟ وكيف أكفر إن كنت آثمة مع العلم أن زوجي يرفض عودتي للعمل في هذه الظروف؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاجة للإجازة لا تبرر استخراج شهادة مرضية مزورة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24095.
وطالما أن الأخت السائلة ليست مريضة فلا يحق لها أخذ هذه الشهادة، ولا راتب هذه الإجازة، وإلا كان ذلك من أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
ومن فعل ذلك فعليه التوبة ورد المال المأخوذ إلى جهة عمله، وراجعي الفتوى رقم: 118704.
ولتبحث السائلة عن نوع آخر من الإجازات يتناسب مع حالها، كرعاية الأطفال، أو بدون راتب، ونحو ذلك، مع بيان حقيقة حالها للمسئولين في العمل، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 31.
والله أعلم.