عنوان الفتوى : لا حرج في كفالة من اضطر للاقتراض من بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم من يمتنع عن كفالة شخص مضطر إلى الاقتراض من البنك لإجراء عملية جراحية في القلب ولا حل ثان له غير البنك. فهل يعتبر الممتنع ممتنع عن فعل خير ؟ وما هو الوزر الواقع عليه إن هو اضطر لفعل الكفالة ؟ وجزاكم الله كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن اضطر للاقتراض من البنك الربوي ولم يجد سبيلا آخر في دفع ضرورته فلا حرج عليه لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام:119) كما لا حرج على من يكفله في ذلك القرض والحال هذه، لأنه إنما يعينه على ما هو مباح له، كما أن في ذلك مساعدة له على تحصيل حاجته وعلاجه وتفريج كربته، ولا ينبغي له الامتناع من ذلك . 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح