عنوان الفتوى : حكم من قال: لو كان كلامي صحيحا هتكوني طالق بالثلاثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت أنا وزوجي وقلت له إنه كذب علي في شيء، فقال لي اذهبي واسألي ولو كان كلامي صحيحا هتكوني طالق بالثلاثة، وكان وقتها غضبان، وبعد ذلك قال إنه كان ليس في نيته الطلاق وكان مجرد تهديد وتخويف، فما حكم ذلك؟ وهل يحسب طلاقا أم لا؟ وإن لم يحسب فما هي كفارته؟ وهل لو رجعت وسألت عن كلامه وظهر كلامه صحيحا يقع الطلاق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا هو القول الذي تلفظ به زوجك وهو قوله: لو كان كلامي صحيحا هتكوني طالق بالثلاثة ـ فقول الزوج لزوجته: هتكوني طلاق بالثلاث ـ يحتمل التوعد وأنه سيفعل ذلك، ويحتمل التنجيز وأنها تطلق بالثلاث متى ما تبين صحة كلامه.. فالمرجع إذن إلى قصد الزوج، فإن كان أراد التوعد بالطلاق فلا يترتب عليه طلاق ما لم يوقعه الزوج، وإن كان أراد أنها تطلق بمجرد تبين صحة الكلام فإذا تبين صحة كلامه وقع الطلاق وتبين منه بينونة كبرى على الراجح، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من يرى أن الثلاث تحسب واحدة فقط، وأن من قصد بذلك مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق أنها لا تطلق وتلزمه كفارة يمين، والقول بلزوم طلاق الثلاث أقوى وأرجح، وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما هو مبين بالفتوى رقم: 35727.

والأفضل على كل حال مشافهة أهل العلم عندكم ليستفصل الزوج عن حقيقة ما تلفظ به وعما قصد بهذا اللفظ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول