عنوان الفتوى : ما يلزم من صدم شخصا بسيارته فقتله
عديلي صدم شابا على الطريق الصحراوي السريع وهو يعبر الطريق ولا يوجد مكان لعبور المشاة فسقط قتيلا، فهل عليه دية؟ وإن كان فكم هي؟ ومن يدفعها؟ مع العلم بأن عائلته محدودة: أخان وأختان، والأخوان موظفان، والأختان بالمنزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان السائق قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها، وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة، وكان ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور، وكان كامل الصحة تام الوعي، لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة، فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فهو غير مؤاخذ به، لأنه خارج عن إرادته فأشبه الكوارث الطبيعية التي تبتلى بها الناس، وعلى هذا فلا كفارة عليه ولا دية، لأنه غير متسبب، وإما أن يكون قد حصل منه أي تفريط في الأخذ بأسباب السلامة والاحتياط فيها، فهو حينئذ يكون مسؤولاً عما تسبب فيه ذلك الحادث، ومؤاخذ بما ترتب على ذلك من أحكام ومنها الكفارة والدية، هذا وننبه إلى أن الدية لو وجبت في قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة كلهم ولا تختص بالعائلة المحدودة، والعاقلة وهم عصبة الجاني الذكور.
والله أعلم.