عنوان الفتوى : من حنث في يمينه أو عجز عن النذر لزمته كفارة يمين
سؤالي: حلفت أنه لو زاد راتب زوجي أذبح وأتصدق بجمل. وهذا الحلف منذ 7 سنوات لم أوف به. هل آخذ جملا وإذا لم أستطع هل فيه كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان راتب زوجك قد زاد فإنك إذا لم تتصدقي بما حلفت على التصدق به تكونين قد حنثت في يمينك، وبالتالي تلزمك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام. وهذا الحنث إنما يكون بمضي الأجل الذي حددته إن كنت قد حددت أجلا. وإن كنت لم تحددي وقتا للتصدق، لا باللفظ ولا بالقصد فعليك أن تبري يمينك متى ما تيسر لك ذلك، أو تكفري عنها كفارة يمين؛ فقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه.. الحديث رواه البخاري و مسلم.
ويظل ذلك في ذمتك ولا يسقط عنك بطول الزمن ما دمت قادرة عليه.
أما إذا كان راتب زوجك لم يزد فإنه لا يلزمك شيء. وانظري للفائدة الفتوى: 34569.
وما ذكرناه هو فيما إذا كانت الصيغة التي حلفت بها هي صيغة يمين وليست صيغة نذر. أما إذا كانت الصيغة صيغة نذر مفيدة لالتزام الفعل المذكور عند حصول المعلق عليه، بأن قلت : علي لله أن أذبح.. أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تفيد الالتزام فإنه يجب عليك أن تفي بما نذرت إذا حصل ما علق عليه من زيادة الراتب ، وإذا عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فعليك كفارة يمين.
والله أعلم.