عنوان الفتوى : زواج المرأة بعد طلاقها وانتهاء عدتها
امرأة تزوجت من أجنبي وطلقها وسافر إلى وطنه وبعد سنة ونصف من غيابه تريد أن تتزوج، فهل يصح لها الزواج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا طلقت فلا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله {البقرة: 235}.
وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك.
وعدة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها، قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{الطلاق:4}.
وإن كانت غير حامل وهي ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة: 228}.
وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}.
وبناء على ذلك، فإن كانت تلك الزوجة المطلقة قد انقضت عدتها بعد أن طلقها زوجها ـ حسبما ذكرناه من التفصيل ـ فإنه يباح لها الآن أن تتزوج، والغالب أن المدة المذكورة تكفي لانقضاء العدة.
والله أعلم.