عنوان الفتوى : لا حرج على الحادة في لبس ثياب من غير مال زوجها على ألا تكون زينة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إحدى زميلاتي زوجها متوفى، وقال لها الناس لاتلبسي إلا ثيابا من حلال زوجك فقط ولاتلبسي من هدايا الناس. فما الحكم جزاكم الله خيرا ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الحادة في لبس ما تشاء من ثياب مهداة لها بشرط أن لا تكون زينة في ذاتها.
جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: سئل أحمد عن المطلقة والمتوفي عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا، فأكثر السائل عليه، فقال: قد أعطيتك الأصل: كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس إلا الصبغ والطيب. اهـ
والله أعلم.