عنوان الفتوى : خروج الخطيبين معًا لقضاء حوائج العرس
ما حكم خروج الخطيبين لقضاء حوائج العرس، مع محرم أنثى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع حرم على المسلم الخلوة بالأجنبية، ففي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول: لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم.
والخطيبة إذا لم يتم العقد عليها، فهي أجنبية، وإن كان الشارع قد رخص في النظر إليها، فذلك لم يخرجها عن حكم الأجنبية، ففي الصحيحين عن جابر -رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل.
وما ذكره السائل الكريم من أنهما يخرجان مع ذي محرم؛ لقضاء حوائجهما، فهذا لا مانع منه، ما دامت الفتنة مأمونة، والخلوة لم تحصل.
أما إذا كان العقد، قد تم، فلا مانع من خروجهما -ولو كانا منفردين-، ولو لم تتم مراسيم الزواج؛ لأن الحكم يختلف بعد العقد عما قبله.
والله أعلم.