عنوان الفتوى : كفارة من أخذت دواء وهي تعلم أنه يسقط الجنين فأسقطت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن فتاة كانت حاملا في شهرها الرابع، وهي تعلم بحملها، ذهبت إلى الطبيب ليعطيها مسكنا للألم، فأعطاها دواء على شكل حبوب دون أن يعلم أنها حامل لانعدام الفحص الإشعاعي، لأن الدواء يسبب الإجهاض لذلك يوصف لغير الحوامل، ولما اشتد ألمها وأحست أنها ستجهض أكثرت من تناول تلك الحبوب فأجهضت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أثمت هذه المرأة بما فعلته من تعمد إسقاط جنينها بعد تحققها من كون هذا الدواء يؤدي إلى إسقاطه، وكان الواجب عليها أن تتوقف عن تعاطي هذا الدواء إذا علمت أنه يؤدي إلى إجهاض الجنين، والواجب عليها هو التوبة النصوح لله تعالى، وعلى عاقلتها دية هذا الجنين ، وقدر قيمتها أهل العلم بنصف عشر دية أمه سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى.

قال في كشاف القناع: وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها) شيئا (لأنها قاتلة) لجنينها. انتهى.

وفي وجوب الكفارة عليها خلاف، والأحوط أن تكفر بعتق رقبة، فإن عجزت فعليها صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فلا شيء عليها، ولتجتهد في التوبة والاستغفار.

والله أعلم.