عنوان الفتوى : لا يجوز سفر المعتدة من وفاة ولو للحج
والدي توفي منذ أسبوعين وكان ـ رحمة الله عليه ـ ينوي السفر إلى الحج هو ووالدتي، ولكنه توفي قبل يوم من السفر، وأصبحت والدتي أرملة في أشهر العدة، وتأشيرتها سارية المفعول، وهي تقيم معي أنا وزوجتي في منزل والدي، فهل يجوز لها السفر وحدها؟ مع العلم أن أخي وأختي مقيمان في السعودية، وعمر والدتي فوق الستين عاما، أفيدوني وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنعزيكم ابتداء بوفاة والدكم ونقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا ـ وغفر الله لميتكم وأعظم أجركم.
ولا يجوز لوالدتك السفر للحج ما دامت معتدة من وفاة. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا السفر لأجل الحج. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 13112, ورقم: 163211، وكلاهما عن حكم سفر المعتدة من وفاة للحج.
والله أعلم.