عنوان الفتوى : حكم ترك الزواج لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب
أنا فتاة في سن الزواج، ملتزمة بالشريعة والسنة والحمد لله، ولكني لا أحب أن أتزوج لأن الدنيا مليئة بالمفاسد والضلال، ولا أجد أي أحد من الشبان من هو رجل حقا لأقضي حياتي معه. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ومن ناحية أخرى أنا لا أحب الإنجاب أو الحمل، ولا أريد الزواج في الدنيا عسى الله أن يرزقني بزوج صالح في الجنة إن شاء الله. بهذه الحالة هل أخالف الشريعة؟ أرجو التوضيح، وشكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الزواج مندوب إليه في الشرع ومُرَغّب فيه، فلا ينبغي الإعراض عنه دون مسوّغ، لكن تركه جائز غير محرم إلا لمن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، فيجب عليه الزواج رجلا كان أو امرأة.
قال البهوتي ( الحنبلي) : وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا, مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ, لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ, وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ. شرح منتهى الإرادات.
وقال المرداوي -عند الكلام على أقسام النكاح- : حيث قلنا بالوجوب فإن المرأة كالرجل في ذلك. الإنصاف.
والذي ننصحك به ألا تتركي الزواج فإنه من سنن المرسلين ويشتمل على مصالح عظيمة، وتعللك بأنك لن تجدي رجلا صالحا ترضين دينه وخلقه غير سائغ، فالرجال الصالحون كثر – بفضل الله-
ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم :108281
كما أن الإنجاب مطلب فطري ومقصد شرعي، وهو وإن كانت له تبعات ففي مقابلها فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة لمن أحسن تربية أولاده.
يقول الدكتور محمد الصباغ حفظه الله: إن غريزة الامتداد في الذراري والأحفاد لا يستطيع المرء السَّوِيُّ أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج. فكما أحسن إليك والدك فكان سببَ وجودِك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسانَ بالبر إليه، والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعهدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك، ويكون عملها الطيب في سجلك. ويكفى الممتنع عن الإنجاب عقوقَا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم، وتنتهي به. اهـ. من "نظرات في الأسرة المسلمة" ص (27).
واعلمي أنه لا تعارض بين أن تكون المرأة متزوجة في الدنيا ومتزوجة في الآخرة، وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 26120 10426 56770 .
والله أعلم.