عنوان الفتوى : الحضانة للأم مالم يقم بها مانع
أعمل بالمملكة، وأنزل إلى بلدي إجازة سنوية، وأنا متزوج وعندي ثلاث بنات تتراوح أعمارهن بين 9 و12 سنة، وخلال إجازتي الأخيرة فوجئت بزوجتي في خلوة مع زميل لي في العمل في غرفة بابها مغلق وهم بالداخل قرابة نصف ساعة، وكان هذا بالصدفة ولم يخبرني أحد، وعندما فتحت باب الغرفة وجدتهما في وضع ارتباك مثلما يتعرض الشخص إلى صدمة، وكذلك كان وضع جلوسهما يوحي بأنهما كانا في مكان بعيد عن الكراسي، وأحيط علمكم أن هذا الزميل يملك كاميرا داخل هذه الغرفة تمكنه من معرفة من هو خارج الغرفة. سيدي في حالة الطلاق هل يحق للمطلقة حضانة أطفالها؟ وهل هذة الواقعة تمكنني من المطالبة بعدم أحقية الحضانة خصوصا بعد هذه الفعلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ومن هذه الموانع: الفسق، فإن ثبت فسق هذه المرأة فلا حق لها في الحضانة عند كثير من العلماء، لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى القاضي الشرعي للفصل فيها، فإن ثبت عند القاضي أن المرأة ليست أهلا للحضانة حكم بها لغيرها، واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويتعاون معها على طاعة الله، ثم يحسن الظن بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.