عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ العوض ممن تسبب في الضرر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حدث لي حادث تصادم مع سيارة أخرى، وعرض علي صاحب السيارة مبلغا من المال تعويضا عن الأضرار التي حدثت لسيارتي، فهل هذا المبلغ حلال؟ مع العلم أنني أنوي أن أخرج هذا المبلغ في سبيل الله في حالة أخذه من المتسبب في الحادث.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام صاحب السيارة الثانية هو المتسبب في الحادث وهو مقر بذلك، وقد عرض عليك مالا لتصلح به ما أصاب سيارتك من ضرر فلا حرج عليك في قبوله والانتفاع به في الصدقة أو إصلاح الضرر أوالانتفاع به في غير ذلك، فالتعويض عن الضرر مشروع ومستحق لصاحبه وفي القاعدة الفقهية الضرر يزال، والحديث: لاضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 142153.
والله أعلم.