عنوان الفتوى : كفارة من عدد الأيمان على أمر واحد ثم حنث
سؤالي ياشيخ: حلفت بالله وأقسمت، وعاهدت الله وحلفت كذلك بالمصحف وفي المسجد بأني لن أشاهد الأفلام الخليعة ولن أفعل العادة السرية. ولكن غلبني الشيطان فشاهدت وفعلت. هل ياشيخ علي حكم كفارة اليمين؟ إذا كان الجواب بنعم كم مقدار كفارة إطعام مسكين هل 3 كيلو من الأرز أم أكثر أم أقل. مع العلم ياشيخ أني حلفت مايقارب أربع مرات. فهل علي أربع كفارات بين كل حلف مدة شهرين .أما إذا حلفت وقلت إن شاء الله بعد الحلف أو القسم فهل علي شيء . أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عدد الأيمان أو كررها على شيء واحد وحنث فيها فعليه كفارة واحدة، انظر الفتاوى أرقام: 50952، 22807، 126480.
وأما الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 204 لمعرفة مقدار الإطعام.
وإذا قلت: إن شاء الله عند الحلف فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث. رواه البخاري ومسلم.
وننبهك إلى أن ترك ما ذكر واجب بالأصل، والحلف على تركه إنما يزيد ذلك توكيدا، فيجب على المسلم الابتعاد عن هذه الأمور.
نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك.
والله أعلم.