عنوان الفتوى : صحة حديث النهي عن سكنى البادية وعلة ذلك
شيخنا الكريم: هل ورد النهي لسكان المدن عن السكنى في البوادي والقرى؟ وما العلة في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني.
وهذا يتضمن التنفير من سكن البادية حيث لا تقام الجمعة، ولا يتمكن المسلم من تعلم دينه. والعلة في ذلك أن سكن البوادي سبب للجهل والغلظة والقساوة غالبا، فقد قال في تحفة الأحوذي: من سكن البادية جفا ـ أي جهل، قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال القاري: وقال القاضي: جفا الرجل إذا غلظ قلبه وقسا ولم يرق لبر وصلة رحم وهو الغالب على سكان البوادي لبعدهم عن أهل العلم وقلة اختلاطهم بالناس فصارت طباعهم كطباع الوحوش. انتهى.
وقد نص بعض الفقهاء على كراهة إمامة الأعرابي للحضري وإن كان الأعرابي أقرأ، ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف وهو يذكر من تكره إمامتهم: وكره أقطع وأشل وأعرابي بغيره وإن أقرأ ـ من المدونة قال مالك: لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم، ابن حبيب لجهله بالسنن وغيره لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة. انتهى.
والله أعلم.