عنوان الفتوى : حكم القاضي هو الفصل في المسائل المتنازع عليها
لدي بنت عمرها 8 سنوات و9 أشهر، وأنا متزوج وكذلك أم البنت متزوجة، وهي تسكن في مدينة جدة وأنا في مدينة ينبع، وابنتي تسكن معي بعدما أعطتني إياها. الأم رفعت قضية في جدة تطالب بالرؤية وهي لم تحرم ذلك. ولقد حكم القاضي بإلزامي بأخذ البنت إلى أمها المتزوجة كل شهر في جدة وأنا لا أستطيع والبنت لا ترغب أن تذهب إلى بيت زوج الأم، وأنا أخاف على أخلاق البنت، وذلك لأني أعلمها الصح والخطأ، وذلك يتعارض مع ما تراه هنالك. وهل غصب علي أن آخذ البنت إلى بيت زوج أمها أو أفضل أخذها إلى بيت جدتها(أم أمها) والبنت ترغب في ذلك وهو أأمن وأحفظ لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند التنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها، وعليه، فما دام الأمر قد رفع إلى المحكمة وحكم القاضي في المسألة فالواجب الالتزام بحكمه، وإذا كان عندك استدراك على الحكم فلتراجع المحكمة في ذلك.
والله أعلم.