عنوان الفتوى : حكم القاضي هو الفصل في المسائل المتنازع عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي بنت عمرها 8 سنوات و9 أشهر، وأنا متزوج وكذلك أم البنت متزوجة، وهي تسكن في مدينة جدة وأنا في مدينة ينبع، وابنتي تسكن معي بعدما أعطتني إياها. الأم رفعت قضية في جدة تطالب بالرؤية وهي لم تحرم ذلك. ولقد حكم القاضي بإلزامي بأخذ البنت إلى أمها المتزوجة كل شهر في جدة وأنا لا أستطيع والبنت لا ترغب أن تذهب إلى بيت زوج الأم، وأنا أخاف على أخلاق البنت، وذلك لأني أعلمها الصح والخطأ، وذلك يتعارض مع ما تراه هنالك. وهل غصب علي أن آخذ البنت إلى بيت زوج أمها أو أفضل أخذها إلى بيت جدتها(أم أمها) والبنت ترغب في ذلك وهو أأمن وأحفظ لها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعند التنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها، وعليه، فما دام الأمر قد رفع إلى المحكمة وحكم القاضي في المسألة فالواجب الالتزام بحكمه، وإذا كان عندك استدراك على الحكم فلتراجع المحكمة في ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى