عنوان الفتوى : زوجها يشاهد أفلام العنف الأجنبية فما حكمه وما موقفها منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يخاف الله -أحسبه كذلك والله حسيبه- ولكن توجد عنده بعض التجاوزات مثل مشاهدة الافلام الأمريكية التي تكون فيها مضاربة. مع أنه محافظ على السنة في لبسه وحياته، ويخرج للدعوة في سبيل الله، مع أني أحاول نصحه ولكن دون جدوى. فهل إذا جلست معه وهو يشاهد التلفاز أتحمل الآثام أم أتركه لوحده وأخرج من عنده أنا وبناتي؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فلا تحرم هذه الأفلام لمجرد وجود شيء من العنف فيها، ولكنها لا تخلو في الغالب من أمور أخرى منكرة كصور النساء والموسيقى ونحو ذلك، فإذا كانت كذلك فيحرم النظر إليها، وقد نص أهل العلم على أن كل ما حرم في نفسه حرم النظر إليه.

ففي حاشية تحفة المحتاج: وكل ما حَرُم حرُم التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.

وقال البيجرمي في حاشيته على تحفة الخطيب: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضًا به، كما قال ابن قاسم على المنهج. اهـ.

وينبغي أن تناصحي زوجك بهذا الخصوص برفق ولين.

  ولا يجوز للمسلم أن يحضر في مكان فيه منكر إلا لغرض صحيح كالإنكار على فاعله مثلا وإلا كان شريكا لصاحبه في الإثم. قال تبارك وتعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. [الأنعام68].

قال السعدي: يشمل الخائضين بالباطل، وكل متكلم بمحرم، أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر، الذي لا يقدر على إزالته. اهـ.

والله أعلم.