عنوان الفتوى : طروء الحدث أثناء الصلاة لغير المعذور يبطلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا صليت صلاة معينة ولم أستطع خلال وقتها أن أحافظ على الطهارة كي أتم الصلاة، فصليت الصلاة ثم بعدها بقليل شعرت أنني أستطيع إعادتها فأعدت الوضوء دون أن أحدث (أي أخرج ريحا) ثم صليت الركعتين الأوليين دون أن أحدث أيضا، لكن عندما وصلت لآخر ركعتين أحدثت ومع ذلك لم أهتم وأتممت الصلاة. فما حكم ما فعلت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأن العلماء قد اتفقوا على أن من أحدث أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل ولا يجوز له المضي فيها، وعليه أن يعيدها إذا كانت واجبة كالفريضة والنذر , وانظر الفتويين: 1034 , 14966 .

لكن يستثنى من هذا من كان حدثه دائما كالمستحاضة، وقيس عليها صاحب سلس البول أو الريح, وانظر أحكامهم في الفتاوى التالية أرقامها: 26572 , 31302 , 3224 .

والله أعلم.