عنوان الفتوى : يجب صيام الأيام التي يشك فيها بين الصوم وعدمه
استمنيت في أحد أيام رمضان وكان عمري من 15 إلى 17 سنة. لا أذكر بالضبط المشكلة، إني لا أعرف ماذا فعلت في بقية أيام الشهر. هل أفطرت بقية أيام الشهر جهلا مني بفساد صوم الشهر كاملا؟ أم أني قد أكملت صومي كالمعتاد. ماذا أفعل؟ هل أقضي الشهر كله أم اليوم الذي استمنيت فيه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء محرم ومستقبح وهو في رمضان أشد حرمة، فتجب منه التوبة إلى الله تعالى، فإن كان في نهار رمضان ونزل المني أفسد الصوم، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم : 7828، وعلى هذا فيجب على السائل قضاء اليوم الذي حصل فيه الاستمناء ولا تجب الكفارة على الراجح، وإن كان يشك في صيام بقية الشهر فيجب عليه قضاء ما شك في صيامه، لأن الأصل عدم الصيام، ولا يزول الأصل بمجرد الشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 52078.
أما إذا كان الشك في صحة الصيام فإن الصيام لا يفسد بمجرد الشك، لا سيما بعد الانتهاء منه، ولتنظر الفتوى رقم :65658.
والله أعلم.