عنوان الفتوى : حكم حضانة الفاسقة لأولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف يتعامل الرجل مع من زنت معه زوجته بعد أن طلقها أمام الله وما زالت تزني معه وقانونيا ما زالت زوجته وهي في بيت أهلها وقد ادعوا الدين؟ ولي بنت هي معها، فهل أتحمل ذنبا عن البنت والقانون يعطي حق الحضانة لأمها؟ وشكرا، وعذرا فضلة الشيخ إن طرحت سؤالا إضافيا ولكن للضرورة راجيا منكم الإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولاً إلى أنه لا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بالزنا من غير بينة ظاهرة، وانظر الفتوى رقم: 117791.

وإذا ثبت الزنا بالبينة ووصل الأمر إلى الحاكم فإنه يقيم الحد على الزناة، وليس ذلك لغيره سواء كان زوج الزانية أو أخاها أوغيرهما، فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.

لكن على من علم بمنكر أن يسعى على حسب استطاعته لتغييره، وانظر الفتوى رقم: 26058.

وأما بخصوص حضانة الطفلة: فاعلم أن الأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

ومن هذه الموانع: الفسق، فإن ثبت فسق هذه المرأة فلا حق لها في الحضانة عند أكثر العلماء، لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها، فإذا حكم القاضي بالحضانة للأم فلا إثم على الرجل في ذلك، مع التنبيه على أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع الأب من رؤية ولده ورعايته وتأديبه، وانظر الفتوى رقم: 150395.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى