عنوان الفتوى : المعونة أو عدمها ليست من أسباب الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أثناء حرب 67 هاجرنا من مدن القناة إلى بلد داخل مصر ـ أنا ووالدي ووالدتي وإخوتي ـ وهم ثلاث بنات وأخ وجميعنا أشقاء وجميعنا نعيش مع والدينا ولا أحد منا متزوج، ولنا أخ وأخت من الأب متزوجان ويعيشان بعيدا عنا، لجأنا إلى مجلس المدينة أنا وأختي ببطاقة والدنا للحصول على شقة باعتبارنا مهجرين ووالدي مسن، والحمد لله وفقنا وطلعت القرعة وحصلنا على الشقة، وبعد ذلك توفي والدي والأخ غير الشقيق يطلب إرثه من هذه الشقة، علما بأنه كان يعيش حياته مع زوجته وأولاده ولم يفكر أن يقف بجانبنا ويساعدنا في أي مأوى لنا حيث كنت في الإعدادي وأختي حاصلة على الدبلوم في هذا العام وكان الناس الأغراب يساعدوننا وأخذونا من المسجد الذي يوجد به المهجرون وأعطونا مسكنا أهليا مؤقتا حتى وفقنا في الحصول على هذه الشقة من الحكومة، فهل من حقه الإرث هو وشقيقته؟ ولو كنا لم نجد مأوى كان من المستحيل أن يسأل عنا وهو لم ير والده إلا بالصدفة في الشارع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت الدولة قد وهبت الشقة لوالدكم ملكا فإنها تكون من بعده لجميع ورثته بمن فيهم أخوكم وأختكم من الأب سواء أعانوكم أم لم يعينوكم، لأنهم يرثون بسبب النسب لا بسبب الإعانة, وإذا كانت الدولة وهبت الشقة ملكا لكم جميعا وليست لوالدكم فقط، فإن نصيب والدكم من الشقة هو الذي يورث عنه وليس جميع الشقة، ويكون لإخوتكم من الأب نصيب فيه كما ذكرنا, وانظري الفتوى رقم: 38768.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟