عنوان الفتوى : هل يفسد صيام المرأة إن داعبها زوجها فأنزل دونها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا جواز أن يستمتع الزوج بزوجته بمثل ما ذكر، كما في الفتويين رقم: 19292, ورقم: 139096.

وصوم المرأة المشار إليها صحيح ولا يبطل بمجرد مباشرة زوجها لها من غير إيلاج إلا إذا نزل منها المني فإن صومها يبطل بالإنزال, وأما هو: فإن كان صائما فقد فسد صومه بالإنزال, وانظري الفتوى رقم: 138686،عن صحة صيام الزوجة إذا أنزل زوجها أثناء مداعبتها, والفتوى رقم: 123013،عن مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشرة للصائم, والفتوى رقم: 80741، عن المداعبة بين الزوجين في نهار رمضان.

والله علم.