عنوان الفتوى : حكم عدم توثيق الزواج لاستدامة حضانة الأطفال
امرأة تريد أن تتزوج ولكن دون توثيق في المحكمة ولكن ستوثق في الشهر العقاري، وذلك لأن معها أولاد من زوج سابق ومؤكد أنه لو علم بزواجها سوف يأخذ أولاده مع أنهم صغار، والقانون يعطيه الحق في ذلك. فماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة إخفاء زواجها بغرض استدامة حضانتها لأطفالها، فإن الشرع قد أسقط الحضانة عن المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ...أنت أحق به مالم تنكحي. رواه أبو داود.
فلا يجوز التحايل على هذا الحكم، مع أن الزواج صحيح إذا توفرت شروط صحته من ولي وشهود وغير ذلك، و لمعرفة مذاهب العلماء في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم :6256 .
وعند التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية ، وقد سبق أن بينا أهمية توثيق عقد الزواج، كما في الفتوى رقم : 39313 .
والله أعلم.