عنوان الفتوى : أعطاه أبوه مالا ليشتري به ملابس فهل يجوز له صرفه في غير ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب في الثلاثين من العمر وعاطل عن العمل، ووالدي هو الذي يتكفل بمصروفي، وقد أعطاني مالاً حتى أشتري ثيابا للعيد. فهل يجوز أن أصرف المال في أمر آخر كسداد الديون فإن ذلك أنفع لي؟ وشكراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك قد اشترط عليك أن تشتري بالمبلغ ثيابا فلا يحق لك صرفها في غير الثياب، فإن المسلمين على شروطهم؛ كما رواه الترمذي وغيره مرفوعا وصححه الألباني، وقال القاسم بن محمد كما  في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا » . وإذا لم يشترط عليك شيء وإنما قصد سد حاجتك فلك صرفها فيما تشاء من المباح. وانظر الفتوى رقم: 33684 للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها