عنوان الفتوى : وصية الأم لبناتها ممنوعة شرعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الجليل الفاضل الموضوع هو تنازلت والدتي لنا نحن بناتها الثلاثة ( حيث إنها لم ترزق بمولود ذكر) عن عقار تملكه من مالها الخاص وقالت هي لكم بعد وفاتي, والآن قد توفيت والدتي في أول يوم من رمضان الكريم. فهل يجوز لنا نحن البنات الثلاث امتلاك العقار دون إعطاء أي شيء لوالدنا الحي، وكذلك أخت شقيقة لوالدتي. أو اللجوء إلى تقسيم الميراث حسب الشرع الحنيف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فقول والدتكن إن العقار لكن بعد مماتها لا يعتبر تنازلا وهبة ماضية بل وصية, لكن هي وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها كما بيناه في الفتوى رقم: 121878, فليس لكنّ الحق أن تستحوذن على تلك العقارات إلا إذا رضي والدكن وخالتكن الشقيقة بذلك، فإن لم يرضوا قسمت تلك العقارات بينكم جميعا القسمة الشرعية .

  والله أعلم . 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم