عنوان الفتوى : أم وأخت شقيقة وجدة لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ثم توفى ابنه عن والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...