عنوان الفتوى : حدّ إعفاء اللحية وحكم حلقها وتكفير حالقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقي يكفر حالق اللحية، رغم النقاش الطويل بيني وبينه عن حرمة تكفير المسلمين، لكنه لم يقتنع بأن إطلاق اللحية سنة، إلا إذا جئته بدليل من علماء الدِّين، أرجو أن تبعثوا إليّ بالدليل الشرعي عن حكم إطلاق اللحية، وحكم حالقها؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحلق اللحية حرام عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية، هذا بالنسبة للحلق.

أما عن الإعفاء التام دون أخذ شيء منها، فأكثر الفقهاء على جواز أخذ ما زاد عن القبضة.

وذهب بعض العلماء إلى أن الإعفاء يتحقق بكثافة اللحية حتى تغطي ما تحتها من اللحيين فقط؛ وإن لم تبلغ القبضة، ولمعرفة المزيد عن ذلك، راجع الفتوى رقم: 14055، ورقم: 2711.

واعلم أن مجرد حلق اللحية ليس بكفر، وأنه لا يجوز الإقدام على تكفير المسلمين، وإن فعلوا المحرمات؛ لأن مجرد فعل المحرمات، لا يخرج من الدِّين، فإن أهل السنة يقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفر بها إلا إذا استحلها، وهو داخل في الوعيد، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عاقبه.

قال حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول في علم الأصول:

والفاسق المليّ ذو العصيـان     لم ينفَ عنه مطلق الإيمان

لكن بقدر الفسـق والمعاصي       إيمانه مـا زال في انتقاص

ولا نقـول: إنـه في النــار             مخلّد بـل أمـره للباري

تحت مشيئـة الإله النافذه            إن شا عفا عنه وإن شا آخذه

بقـدر ذنبه إلى الجِنان              يخرج إن مـات على الإيمـان

وقال:

ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا              إلا مع استحلاله لما جنـى

ولمعرفة المزيد من ضوابط التكفير، راجع الفتوى رقم: 721.

والله أعلم.