عنوان الفتوى : بطلان زواج الرجل من بنته من الزنا
أريد أن أسأل: هناك شاب زنا بامرأة وأنجب منها فتاة، ثم إن هذا الشاب تاب وابتعد عن المعاصي، وبعد مرور السنوات كبرت الفتاة وجاء هذا الشاب ليخطبها وتزوجها، ثم اكتشف أنها هي نفس الفتاة التي كانت نتيجة الزنا مع أمها. هل العقد باطل وعليه فسخ العقد أم أنه يبقي عليها لأن ابن الزنا لا ينسب لأبيه ولا توجد صلة قرابة ؟ وهل يجوز له أن يتزوج من أختها إذا هو فسخ العقد بها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على بطلان زواج الرجل من بنته من الزنا، وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى صحة هذا الزواج، وقول الجمهور هو الصحيح –إن شاء الله-
قال ابن تيمية: مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك ؟ على قولين.. مجموع الفتاوى.
وعلى ذلك فالواجب على هذا الرجل مفارقة تلك المرأة منذ تبين أنها ابنته من الزنا، ولا يجوز له البقاء معها، وأما زواجه من أختها التي هي بنت من زنا بها فلا يصح عند الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية، وانظر الفتوى رقم : 50722
والله أعلم.