عنوان الفتوى : بطلان زواج الرجل من بنته من الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل: هناك شاب زنا بامرأة وأنجب منها فتاة، ثم إن هذا الشاب تاب وابتعد عن المعاصي، وبعد مرور السنوات كبرت الفتاة وجاء هذا الشاب ليخطبها وتزوجها، ثم اكتشف أنها هي نفس الفتاة التي كانت نتيجة الزنا مع أمها. هل العقد باطل وعليه فسخ العقد أم أنه يبقي عليها لأن ابن الزنا لا ينسب لأبيه ولا توجد صلة قرابة ؟ وهل يجوز له أن يتزوج من أختها إذا هو فسخ العقد بها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمهور العلماء على بطلان زواج الرجل من بنته من الزنا، وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى صحة هذا الزواج، وقول الجمهور هو الصحيح –إن شاء الله-

قال ابن تيميةمذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك ؟ على قولين..  مجموع الفتاوى.
وعلى ذلك فالواجب على هذا الرجل مفارقة تلك المرأة منذ تبين أنها ابنته من الزنا، ولا يجوز له البقاء معها، وأما زواجه من أختها التي هي بنت من زنا بها فلا يصح عند الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية، وانظر الفتوى رقم : 50722

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نصيحة للزوجين البعيدين عن بعضهما
وفاة والد المعقود عليها لا يلزم منه تأخير موعد زفافها
أفضل ما يقوم به من أحب فتاة وأحبته
مذاهب العلماء في نكاح من لا يملك المال
المفاضلة بين إكمال الدراسة والزواج
إقدام الفتاة على إزالة بكارتها وترك الزواج مخالف للشرع والعقل والفطرة.
النكاح أفضل علاج لمن وقعا في حب بعضهما
نصيحة للزوجين البعيدين عن بعضهما
وفاة والد المعقود عليها لا يلزم منه تأخير موعد زفافها
أفضل ما يقوم به من أحب فتاة وأحبته
مذاهب العلماء في نكاح من لا يملك المال
المفاضلة بين إكمال الدراسة والزواج
إقدام الفتاة على إزالة بكارتها وترك الزواج مخالف للشرع والعقل والفطرة.
النكاح أفضل علاج لمن وقعا في حب بعضهما