عنوان الفتوى : الكافران إذا زنيا ثم أسلما وأسلم معهما ولد الزنا
هناك زوجان كافران أنجبا طفلا بالزنا المحرم، وبعد مضي فترة تقارب الخمس سنين أسلم الزوجان وأسلم معهما الطفل. فما حكم هذا الطفل بعد أن أنجباه بالحرام وأصبحا مسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا التنبيه إلى أن الشخصين المذكورين إذا كان ما كان بينهما من العلاقة قد حصل وهما يعتقدان حله فإن ذلك يعتبر نكاحا يقران عليه بعد الإسلام عند بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 52375. وعلى هذا التقدير يكون الولد لاحقا بالمستولد.
وأما إن لم يكن الأمر كذلك وكان الواقع بينهما هو مجرد زنا -والعياذ بالله- فإن هذا الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني في قول أكثر الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه الزاني لحقه نسبه، ويمكن مطالعة تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 12263 . وبناء على هذا القول الأخير إن استلحقه الزاني نسب إليه. وينبغي على كل حال الاهتمام بهذا الطفل وتعليمه أمور دينه وتنشئته على عقيدة وأخلاق الإسلام، وللأهمية نرجو مراجعة الفتاوى: 21752 / 57690 / 66749 وهي عن تربية الأولاد في الإسلام. هذا مع العلم بأن هذا الطفل محكوم بإسلامه تبعا لأمه، وانظر الفتوى رقم: 98927.
وننصح هذين الزوجين بالحرص على كل ما يعينهما على الثبات على الدين من العلم النافع والعمل الصالح وحضور مجالس الخير وصحبة الأخيار، فهذا من الشكر لله تعالى على نعمة الهداية.
والله أعلم.