عنوان الفتوى : خواطر الطلاق بدون قصد ولا نية لا أثر لها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت جالسا أنا وزوجتي نتحدث وليس بيننا أي مشكلة. تتحدث زوجتي عن النساء غير المحتشمات وما يتعرضن له من مضايقات في الأسواق فقلت لها:(المرأة التي تعمل كّذا تتحمل ما يجيها) كنت أقصد قبل أن أقول هذه الجملة المرأة غير المحتشمة تتحمل ما يجيها من المضايقات. ولكن عند التلفظ بكلمة (المرأة )خطر في بالي زوجتي وعند كلمة (تتحمل ما يجيها) خطر ببالي الطلاق يعني تتحمل ما يجيها من الطلاق. ولا أدري هل نويت الطلاق أم أنه وسواس لأني منذ أربعة أشهر ووسواس الطلاق معي عند بعض الكلمات. ومرة كنا نسولف وتقول أنت ما تدور رضاي فقلت (ما عاد ينفع تعبت وأنا أدور رضاك) كنت أقصد كلها واحد ما يرضيك شيء. وأثناء الكلام يخطر في بالي الطلاق وأنا قبل أن أقول هذه الجملة ليس لي نية في الطلاق ولا فيه شيء يستدعي الطلاق فأحتار. هل وقع طلاق أم لا؟ الحاصل أن الوسواس معي في أكثر كلامي. أفتونا هل وقع طلاق ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وسوسة في شأن الطلاق وغيره، واعلم  أن ما تشعر به هو من قبيل الوسوسة، فابتعد عن التفكير فيه ولا تلتفت إليه؛ وذلك هو أنفع علاج له. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

فالطلاق لا بد في إيقاعه من قصد وتلفظ. فأما القصد فهو أن يقصد إنشاء لفظ الطلاق في معرض حل العصمة، لا في معرض الحكاية والتعليم والإخبار ونحو ذلك... فيقع به ولو كان هازلا.

وأما اللفظ فيكون صريحا ويكون كناية، والكناية هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها، ولا تكون الكناية طلاقا إلا مع نية إيقاعه.

قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ, فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية, فالصريح يقع به الطلاق من غير نية, والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه, أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى .

ولا شك في أن ما تلفظت به ليس فيه قصد الطلاق ولا لفظه، وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك ولا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس فإنها من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله تعالى من شره وأكثر من الدعاء والالتجاء إليه.

والله أعلم.