عنوان الفتوى : هل يجوز للزوج إحضار زوجة على بيت زوجة أخرى من غير رضا الثانية ؟
في إحدى المرات لم تكن الزوجة الأولى في بيتها ، فقام الزوج فأحضر الزوجة الثانية إليه دون أن يستأذن من الأولى ، فعندما عادت وسألته عن سبب فعله لهذا الأمر رد عليها قائلاً : هذا بيتي ولي الحق أن أُدخل من أشاء ، وإن كان لديك دليل من الكتاب أو السنَّة بخلاف هذا فاتِ بها ، فما القول الصحيح في هذه المسألة أيضاً ؟
الحمد لله
الذي يظهر أنه لا يحق للزوج أن يفعل ذلك ، إلا أن تأذن صاحبة البيت بذلك ، وترضى به
، لما يعلم من غيرة النساء عادة ، ورغبة كل امرأة في أن تختص ببيتها .
ويزداد المنع في الصورة المسؤول عنها : أن يدخلها في غيبة صاحبة البيت ؛ لأن هذا
مظنة الاستمتاع بها في بيت الأولى ، ومعلوم ما في ذلك من الأذى لها .
سئل الشيخ سليمان الماجد – حفظه الله - :
هل من حقِّي أن يأخذ زوجي إذني عندما يدعو زوجته الثانية إلى منزلنا ؟ مع العلم أنه
يقول : إن الأمر بيدي ، نفعنا الله بعلمكم .
فأجاب :
إذا كان هناك حرج لدى إحدى الضرتين في مقابلة الأخرى: فلا يجوز للزوج أن يرغمها على
ذلك ، ولكن يَحسُن بالمرأة أن تجعل علاقتها مع ضرتها حسنة ، وأن تتواصل معها ولو
بالحد الأقل من الصلة ؛ لأن القطيعة بينهما تؤدي غالبا إلى القطيعة بين الأولاد ،
وحدوث القطيعة بين الأولاد يؤثر عليهم في دنياهم ودينهم : أما الدنيا : فبتضييع حق
الإخوان وعدم الاستفادة مما عندهم ، وكذلك ذهاب البركة ، وقصر الأعمار بسبب القطيعة
.
وأما في الآخرة : فهي عقوبة شديدة ، ولهذا ينبغي للزوجة أن تنظر إلى المستقبل
البعيد وأن تتحمل لأجل هذه المعاني ما قد تجده من ضيق تجاه ضرتها ، وأن تتفهم مقصود
الزوج ، وهو قيام الألفة بين أولاده ، وهذا لا يكون في الغالب إلا بحد أدنى من
العلاقة بين الضرتين .
ولا يحل للزوج أن يُلزم زوجته بما فيه حرج عليها .
والله أعلم .
انتهى من موقع الشيخ .
http://www.salmajed.com/node/11187
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |