عنوان الفتوى : زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...