عنوان الفتوى : موقف المسلم من مسائل الخلاف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أود أن أسأل في حالة اختلاف العلماء على موضوع معين، هل إذا اتبعت أحدهم وكان الصحيح قول الآخر بذلك يوجد علي وزر؟ فعلى سبيل المثال حكم جواز الصلاة بالثوب الذي يوجد عليه عطور بها كحولات، ففي موقعكم تقولون إنه لا تصح الصلاة بها طبقا لقول الأئمة الأربعة وشرحتم الأدلة على قولكم، ولكنني قرأت الرأي الآخر وهو من فتاوى نور على الدرب، وطبقا لما قاله ربيعة بن عبد الرحمن ـ شيخ الإمام مالك ـ والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي هو أن الخمور طاهرة، وبالتالي فالصلاة تصح بالملابس التي توجد عليها عطور مختلطة بالكحول، وأيضا قاموا بشرح الأدلة ففي حالة إذا اقتنعت بالرأى الثاني والذي يقول بطهارة الكحول وجواز الصلاة به ـ حيث إنني مقتنعة بالرأي الثاني أكثر كما أنه أيسر، حيث إن جميع السيدات تتعطرن لأزواجهن وكذلك الرجال، فيكون من الصعب أنه عند كل صلاة أقوم بخلع ملابسي التي يوجد عليها العطر وأرتدي ملابس أخرى، فهل أجازى على اختياري لأحد الرأيين واتباعه إذا كان الرأي الذي اتخذته خطئا عند الله؟ أم إنه لا يوجد علي وزر حيث إنني اتبعت رأي أحد الأئمة حتى ولو كان قليلا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فليس على من قلد من يوثق بقوله من أهل العلم من حرج، ولا تبعة عليه في ذلك، لأنه فعل ما يقدر عليه من تقليد العالم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  { الأنبياء:7}.

فما دمت ترين هذا الرأي لثقتك بمن تبناه من العلماء فلا حرج عليك ولا إثم ـ إن شاء الله ـ والمسائل الاجتهادية وإن كان المصيب فيها واحدا إلا أنه غير معين، فلا يعرف المصيب فيها إلا يوم القيامة حيث يؤجر المصيب أجران ويكون للمخطئ أجر واحد، فالمكلف مأمور في الدنيا بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد العالم الثقة إن كان من غير أهل الاجتهاد، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت الفتوى عليه في الفتوى رقم: 120640، فانظريها.

على أنه لا يفوتنا أن ننبه إلى أن الاحتياط الخروج مما اختلف فيه العلماء، والسلامة لا يعدلها شيء، ولو فرضنا أن ما قررناه لم يكن أرجح في الدليل، فالعاقل لا يخاطر بالدخول في خلاف كهذا، ويعرض نفسه للإثم عند جماهير العلماء، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم البدائل الخالية من هذا الكحول كثيرة منتشرة، فلا مدعاة فيما نرى لتقحم هذا الخلاف، وإن كان الحكم الشرعي ما ذكرنا أولا من أنه لا حرج على المقلد إذا عمل بقول من يثق بعلمه وورعه.

والله أعلم.